الحكم الصادر لمامت لوجى احد عضوات الجروب , 20 الف جنية مصروفات مدرسية , حكم نهائى وبات
محكمة استئناف القاهرة
الدائرة 90 أحوال شخصية
بالجلسة المنعقدة علنا بسراى المحكمة الكائن مقرها بالقاهرة الجديدة
أصدرت الحكم الآتي
فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى تحت رقم ....... لسنة 116ق:
المرفوع من:
السيدة/.... ومحلها المختار مكتب الاستاذ/ ياسر بدر سيد المحامي
ضـد
السيد/......
الموضوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة ../
المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونًا:
ان المصروفات المدرسية ونفقات التعليم عمومًا تعتبر شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه وبمنزلة الطعام والكساء ويستحق كلما أقام صاحب اليد على الصغير سدادها من ماله الخاص وتقتصر تلك المصروفات على المبالغ المستحقة لتعليم الصغير، وأن مصلحة الصغير دائمًا هى المعتبرة، فالتعليم على وجه العموم غدا كالماء والهواء لا يستطيع أحد أن يستغنى عنه وإذا كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه هو أيضًا ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.
كما أن مؤدى نص المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أن الولاية التعليمية على الطفل للحاضن وأنه فى حالة قيام الأم بصفتها حاضنة بإلحاق الابن بمدرسة لا يرغب الأب فى الحاقة بها فإن الأب لا يلتزم بأداء تلك المصروفات إلا إذا كان مقدراها يتناسب ودرجة يساره وحالته المالية باعتبار أن مصروفات التعليم تعد ضمن نفقة الأب على أبيه فإذا كان الأب ملزمًا بأن ينفق على ابنه بقدر يساره فإنه أيضًا لا مناص من القول بأنه ملزمًا بأن يعلمه وذلك بقدر يساره وبقدر حاجة الصغير واستعداده لهذا التعليم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانيًا: وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة مبلغ 20000 جنيهًا فقط عشرون الف جنيهًا مصاريف تعليم الطفلة لوجى عن العام الدراسى 2018/ 2019 وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين ومبلغ مائتان جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية.
صدر هذا الحكم وتلى علنًا بجلسة الأربعاء الموافق 25/ 10/ 2020

تعليقات
إرسال تعليق